قدرت الله وجداني فخر
363
الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية
( بالأمومة ، وورثه ( 1 ) ولدها بالنسب الفاسد ، ولا ترثه ( 2 ) الامّ بالزوجيّة ) ، لأنّه ( 3 ) سبب فاسد . [ لو نكح المسلم بعض محارمه لشبهة وقع التوارث ] ( ولو نكح المسلم بعض محارمه لشبهة وقع التوارث ) بينه ( 4 ) وبين أولاده ( بالنسب أيضا ( 5 ) ) وإن كان فاسدا ، ويتفرّع عليهما ( 6 ) فروع كثيرة يظهر حكمها ( 7 ) ممّا تقرّر في قواعد الإرث : فلو أولد ( 8 ) المجوسيّ بالنكاح ( 9 ) أو المسلم ( 10 ) بالشبهة من ابنته ( 11 ) ابنتين ورثن ( 12 ) . . .